(الطفل المعاق في المواثيق الاقليمية )
*الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان والحريات الأساسية لعام 1950:
تنص الاتفاقية في المادة علي حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللااسانية
أو المحاطة بالكرامة أما الميثاق الاجتماعي والأوروبي لعام 1961،فنص علي حقوق
المعوقين في المادة 15 حيث تنص علي حق الأشخاص المصابين بعجز جسدي أو عقلي
في الحصول علي تدريب مهني وتأهيل واعادة الاستقرار في المجتمع .
*الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان لعام 1969:
توجد مادتان في الاعلان الأمريكي الخاص بحقوق الانسان وواجباته لعام 1948 لهما
صلة واضحة بالمعوقين فالمادة11 تنص علي أن لكل انسان الحق في الحفاظ علي
صحته عن طريق تدابير صحية واجتماعية خاصة بالمأكل والملبس والمسكن والعناية
الطبية في الحدود التي تسمح بها الموارد العامة وموارد المجتمع وتنص المادة 16 علي
حق كل انسان في أن يتمتع بحماية الدولة من عواقب البطالة والشيخوخة وأي من
أنواع العجز الناتج عن أسباب خارجة عنه والتي تجعل من المستحيل عليه بدنيا وعقليا.
*الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب لعام 1981:
نص الميثاق في المادة (4/18) علي أن لكبار السن والمعوقين كذلك الحق في تدابير
خاصة للحماية وفقا لاحتياجاتهم البدنية أو المعنوية .
*ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 1983:
نص علي تأسيس نظام للرعاية والتربية الخاصة للأطفال المعوقين تضمن لهم الاندماج
في الحياة الطبيعية والمنتجة لمجتمعهم وابراز مواهبهم .
*الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 1990:
نصت المادة (13) من الميثاق علي حقوق الطفل المعاق وحمايتها علي أن :
*1-تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا وجسديا بحياة كاملة
وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده علي النفس وتيسر مشاركته الفعلية .
*2-تعترف الدول الأطراف في الميثاق بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة
وتضمن للطفل المؤهل لذلك وللمسئولين عن رعايته رهنا بتوفر الموارد المتاحة تقدم
المساعدة التي يقدم عنها طلب وتضمن بشكل خاص امكانية حصول الطفل المعوق فعلا
علي التدريب والاعداد لممارسة عمل والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي الي
تحقيق الاندماج الاجتماعي بما في ذلك نموه الثقافي والروحي علي أكمل وجه ممكن .
*3-تتعهد الدول الأطراف في الميثاق بالعمل في حدود مواردها المتاحة تدريجيا علي
توفير الراحة الكاملة للشخص المعوق عقليا او جسديا في الحركة والوصول الي
الشوارع والأماكن العامة الأخري التي يريد المعوقون الوصول اليها .
*الطفل المعاق في التشريع المصري :
اهتماما من المشرع المصري بالطفل المعوق فقد أفرد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996
بابا كاملا لرعايا المعاق وتأهيله وأوجب في المادة 85 من القانون انشاء صندوق
لرعاية المعوقين وتأههيلهم تكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر بتنظيمه وتحديد
اختصاصاته قرار رئيس الجهمورية وتئول الغرامات التي يقضي بها في جرائم مخالفة
أحكام تأهيلهم وتشغيلهم ومن كل ماسبق نخلص الي أن مبدأ المساواة في الحقوق
الملازم لمفهمو حقوق الانسان والمتضمن في جميع الصكوك الدولية والاقليمية يخول
للمعوقين الحقوق نفسها المخولة للأخرين وكيفية معاملاتهم بانصاف وعدل ورحمة .
*السنة الدولية للمعاقين عام 1981:
تقرر تكريس هذه السنة لتحقيق مجموعة من الأهداف منها :
مساعدة المعوقين علي التكيف الجسماني والنفسي مع المجتمع واتاحة فرص العمل
المناسبة لهم ،وتأمين ادماجهم الكامل في المجتمع وكذلك تشجيع مشاريع الدراسة
والبحث الرامية الي تيسير مشاركة المعوقين في الحياة اليومية مشاركة عملية وذلك
بتحسين امكانية ارتيادهم للمباني العامة واستخدامهم لوسائل المواصلات ،وتثقيف
الجمهور وتوعيته بحقوق المعوقين في المشاركة في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية والاسهام فيها وتشجيع اتخاذ تدابير فعالة للوقاية من العجز
ولاعادة تأهيل المعوقين وتم وضع برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين في 3
ديسمبر 1982 ويحدد هذا البرنامج المبادئ التوجيهية لاستراتيجية عالمية لتعزيز اتخاذ
اجراءات فعالة لمنع العجز وتأهيل المعوقين وتحقيق المساواة في الحياة الاجتماعية .
بقلم /الكاتبة سيدة حسن
❤️❤️
ردحذف